تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال الفقيه ، 4 / 118 / 5238 « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السّلام وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به ويستودع العبد السجن » . 15838 - 32 الفقيه - 3 / 29 / 3262 السكوني بإسناده قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « الحديث » . بيان : جعلهما في التهذيبين مخالفين للقرآن حيث نطق أن النفس بالنفس ثم أولهما بمن كانت عادته أن يأمر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الأرض . أقول في مخالفتهما للقرآن ( 1 ) نظر ولا سيما بعد تعليله عليه السّلام بأن العبد بمنزلة الآلة وفي التأويل بعد بل لا ينافيان شيئا من المحكمات حتى يحتاجا إلى مثل هذه التكلفات للفرق البين بين العبد والأجنبي في أمثال هذه التكليفات لقلة عقل العبد غالبا وكونه أسيرا في يد مولاه خائفا منه وإن قتله مولاه لا يقتل به بخلاف الأجنبي على أن هذا التأويل لا يدفع مخالفة القرآن لأن القرآن يقتضي قتل العبد أيضا في صورة التعود لأن السيد إنما يقتل لفساده والنفس القاتلة إنما هي العبد مع أن الحديث نص في عدم قتل العبد فلا يفيد التأويل .
هامش
( 1 ) قوله « في مخالفتهما للقرآن نظر » بل لا حجية فيهما في أنفسهما لأن إسحاق بن عمار قاصر عن الصحة ورواية السكوني ضعيفة كما قلنا في سابقتها وفي المسألة خلاف مذكور في كتب الفقه « ش » .