تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
أهل الثالث دية الرابع كاملة لأنه لا شريك له في قتله بل هو متفرد به . 15830 - 24 التهذيب - 10 / 241 / 10 / 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن محمد بن عبد اللَّه بن مهران عن الفقيه ، 4 / 169 / 5388 عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة ( 1 ) قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة » . بيان : النخس الغرز بعود ونحوه والقمص الانزعاج 15831 - 25 الكافي - 7 / 287 / 1 / 1 الثلاثة ومحمد عن التهذيب ، 10 / 219 / 9 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن
هامش
( 1 ) أفتى الشيخ في النهاية بما تضمنته رواية سعد بن الأصبغ بن نباتة وتبعه آخرون ومن المحتمل سقوط دية الراكبة لركوبها عينا والزام الثلثين على الناخسه والخامصة وهو قول المفيد في المقنعة قال وقضى علي عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى فجائت ثالثة فقرصت المركوبة فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها فألزم القارصة ثلث الدية والقامصة ثلثها الآخر وأسقط الثلث الباقي لركوبها عبثا وههنا وجه ثالث اختاره العلامة في الارشاد وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجئة للمركوبة إلى القموص وإن يكن ملجئة كانت الدية على القامصة جمع نظر إلى أن فعل المكره مستند إلى من أكرهه فتتعلق الغرامة به « عهد » .