تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
15829 - 23 التهذيب - 10 / 239 / 1 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن الكافي ، 7 / 286 / 3 / 1 محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال الفقيه ، 4 / 116 / 5234 : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم واستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة » ( 1 ) . بيان : الفرس القتل والفريس القتيل وفرس الأسد فريستها دق عنقها قضى بالأول فريسة الأسد يعني أسقط ديته وذلك لأنه لا مدخل لأحد في قتله وإنما أغرم أهله ثلث دية الثاني لأن الثاني استحق حرمان ثلثي ديته بمدخليته في قتل اثنين وأغرم أهل الثاني ثلثي دية الثالث لأن له مدخلا في قتل واحد وأغرم
هامش
( 1 ) الذي يقتضيه الأصول أن دية الثاني على الأول كاملة ودية الثالث على الثاني ودية الرابع على الثالث لاستقلال كل واحد باتلاف من استمسك به هذا إذا لم نقل بالتشريك بين المباشر للامساك والمشارك للحدث بل حكمنا بتقديم المباشر ولو قلنا بالتشريك نظرا إلى أن كل فعلا كان على الأول دية الثاني لاستقلاله باتلافه ونصف دية الثالث لأنه تلف بحدثه وحدث الأول وثلث دية الرابع لأنه تلف بحدث الثالث إياه وعلى الثاني نصف دية الثالث وثلث دية الرابع لما ذكر وعلى الثالث ثلث دية لا غير « عهد » أيده الله .