تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
السلام بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة » ( 1 ) . 15824 - 18 التهذيب - 10 / 240 / 4 / 1 الحسين عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . 15825 - 19 الفقيه - 4 / 116 / 5233 : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في ستة نفر كانوا في الماء فغرق رجل منهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم لشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين لشهادة الاثنين عليهم » . 15826 - 20 الكافي - 7 / 284 / 8 / 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن علي التهذيب ، 10 / 241 / 8 / 1 الصفار عن إبراهيم بن
هامش
( 1 ) في هذا القضاء مخالفة لأصول المذهب وقواعده والذي تقتضيه الأصول أن الغلمان إن كانوا صبيانا ( ولعله الأظهر ) فلا تقبل شهادتهم هنا أصلا ، وإن كانوا بالغين عدولا ينظر فان كانت شهادة الثلاثة سابقة على شهادة الاثنين مع استدعاء الولي إياهم ليشهدوا عند الحاكم قبلت شهادتهم ثم لا تقبل شهادة الآخرين المشهود عليهما لتحقق التهمة في شهادتهما وأما إذا كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة على الجميع لم تقبل شهادة أحد من الخمسة لمكان التهمة ، نعم لا يبعد حصول اللوث بذلك فللولي حينئذ إثبات حقه بالقسامة وبعد الثبوت يلزم كل واحد من الخمسة بخمس الدية على السواء ليس إلا ولهذا جعل غير واحد من الأصحاب ما تضمنه الرواية مختصا بتلك الواقعة . قال المحقق : هذه الرواية متروكة بين الأصحاب فان صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا تعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص « عهد » .