المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين » .
( التهذيب ) وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد اللَّه بن أبي الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السّلام بهذه القضية فينا .
بيان :
البعج والتبعيج الشق ويأتي هذا الخبر موافقا لما مر في باب من لا دية له ولا قود إن شاء اللَّه تعالى
15822 - 16 الكافي - 7 / 284 / 7 / 1 محمد عن ابن عيسى عن
الفقيه ، 4 / 156 / 5354 التهذيب - 10 / 240 / 7 / 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد قال وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية » .
15823 - 17 الكافي - 7 / 284 / 6 / 1 التهذيب - 10 / 239 / 3 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى عليه
الوافي — صفحة 620
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٢٠