تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
ويتحمل ديته عاقلته فكيف يعكس الأمر وثبت أيضا أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله . وسيأتي هذه الأحكام إن شاء اللَّه وفي الحديث الأول شيء آخر وهو رد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية إن قتلوه وينبغي أن ترد عليهم نصف الدية كما لا يخفى 15817 - 11 التهذيب - 10 / 244 / 6 / 1 محمد بن أحمد عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال « سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم فقال يقتلون به وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يؤدون ثمنه » . 15818 - 12 التهذيب - 10 / 244 / 7 / 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نصفه » . 15819 - 13 الفقيه - 4 / 152 / 5338 سئل الصادق عليه السّلام عن أربعة أنفس قتلوا الحديث . بيان : قال في الفقيه وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن
الوافي — صفحة 618 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني