قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية
الكافي ،
الفقيه ، وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية
( ش ) قال وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية » .
15816 - 10 الكافي - 7 / 301 / 2 / 1 الفقيه - 4 / 113 / 5224 التهذيب - 10 / 242 / 2 / 1 السراد عن الخراز عن ضريس الكناسي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد » .
بيان :
هذان الخبران عنوناهما في الكافي والفقيه بباب من خطأه عمد ونسبهما في التهذيبين إلى مخالفة القرآن والأخبار لأن اللَّه حكم في الخطأ الدية دون القود قال ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء وقد ثبت أن عمد الصبي خطأ
الوافي — صفحة 617
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦١٧