يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد » .
بيان :
في بعض نسخ الكافي مكان ضرب جنبي العبد هكذا رد صاحب العبد نصف الدية إلى ورثة الحر المقتول الثاني أو يسلم العبد إليهم حتى يضربوا عنقه .
قال في الإستبصار إن ضرب جنبي العبد لا ينافي وجوب تسليمه إلى الورثة أو رد نصف الدية
15815 - 9 الكافي - 7 / 301 / 1 / 1 محمد عن أحمد وعلي عن أبيه جميعا عن
الفقيه ، 4 / 113 / 5223 التهذيب - 10 / 242 / 3 / 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة والغلام عمد ( 1 ) فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما
ويردون على أولياء خمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام
هامش
( 1 ) قوله « إن خطأ المرأة والغلام عمد » لا يخفي مخالفته للمشهور بل للإجماع ويحتمل أن يكون المراد بخطاهما ما صدر منهما لنقصان رأيهما من حيث أنهما نواقص العقل لا الخطأ المصطلح فالمراد بالغلام الذي لم يدرك العقل التام من حيث حدوثة سنة وإن كان بالغا شرعا « سلطان » رحمه الله . أقول : هذا مما رواه الحسن بن محبوب وهو ممن نقل الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم وأعراض العلماء عن هذا الحديث يوهن أمر الاجماع المذكور « ش » .