فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤدوا دية أحدهما
ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما » ( 1 ) .
15809 - 3 الكافي - 7 / 283 / 3 / 1 التهذيب - 10 / 217 / 3 / 1 يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أرادوا أولياؤه قتلهم ترادوا فضل الدية وإلا أخذوا دية صاحبهم » .
15810 - 4 الكافي - 7 / 283 / 4 / 1 التهذيب - 10 / 217 / 1 / 1 علي عن أبيه عن الميثمي عن أبان
الفقيه ، 4 / 115 / 5230 القاسم بن محمد عن أبان عن الفضيل بن يسار قال « قلت لأبي جعفر عليه السّلام عشرة قتلوا رجلا
فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال ثم على الوالي بعد أن يلي أدبهم وحبسهم » .
15811 - 5 التهذيب - 10 / 218 / 6 / 1 الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجلين قتلا رجلا قال يقتلان إن شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة » .
هامش
( 1 ) آخر الحديث أعني قوله وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ليس في غير واحدة من نسخ الكافي الموثوق بها « عهد » غفر له طلب الغفران بخطه لنفسه رحمه الله « ض . ع » .