- 92 -
باب ما إذا أحد الطرفين متعددا
15807 - 1 الكافي - 7 / 283 / 1 / 1 الثلاثة ومحمد عن
التهذيب ، 10 / 218 / 4 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن
الفقيه ، 4 / 116 / 5232 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية » .
15808 - 2 الكافي - 7 / 283 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 217 / 2 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين وإن أرادوا قتل أحدهما
الوافي — صفحة 613
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦١٣