تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
عليه السّلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا ؟ قال « تقتلان به ما يختلف في هذا أحد » . 15804 - 28 التهذيب - 10 / 183 / 14 / 1 ابن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم ومحمد بن أحمد عن محمد بن يحيى ومعاوية عن ابن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال « في امرأة قتلت رجلا قال تقتل ويؤدي وليها بقية المال وفي رواية ابن محبوب بقية الدية » . بيان : نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ ومخالفة الأخبار كلها وظاهر القرآن أن النفس بالنفس وقد ورد أنها محكمة 15805 - 29 التهذيب - 10 / 279 / 18 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال « ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس » . 15806 - 30 التهذيب - 10 / 280 / 23 / 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عليه السّلام قال « إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السّلام بينهما قصاصا وألزمه الدية » . بيان : حملهما في الإستبصار على القصاص بلا رد والمتساوي وإنما يصح على