15798 - 22 التهذيب - 10 / 182 / 8 / 1 عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية » .
15799 - 23 التهذيب - 10 / 182 / 9 / 1 عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في المرأة تقتل الرجل ما عليها قال لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » .
15800 - 24 التهذيب - 10 / 182 / 10 / 1 السراد عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام « في الرجل يقتل المرأة قال إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل » .
15801 - 25 التهذيب - 10 / 182 / 11 / 1 أحمد عن المفضل عن الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل قتل امرأة متعمدا قال
إن شاء أهلها أن يقتلوا قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية » .
15802 - 26 التهذيب - 10 / 183 / 12 / 1 النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين عليه السّلام قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا » .
15803 - 27 التهذيب - 10 / 183 / 13 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمد قال « سألت أبا جعفر
الوافي — صفحة 610
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦١٠