تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
15794 - 18 الكافي - 7 / 300 / 12 / 1 التهذيب - 10 / 185 / 24 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل فقأ عين امرأة قال إن شاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل إنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه » . 15795 - 19 التهذيب - 10 / 182 / 7 / 1 الحسين عن أحمد بن عبد اللَّه عن أبان عن أبي مريم قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جراحة المرأة قال فقال على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها قلت فامرأة قتلت رجلا قال يقتلونها قلت فرجل قتل امرأة قال إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية » . بيان : ينبغي تقييد التنصيف فيما دون الدية بما إذا جاوز الثلث ليوافق سائر الأخبار 15796 - 20 التهذيب - 10 / 184 / 19 / 1 عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان عن سماعة قال « سألته عن جراحة النساء فقال الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل » . 15797 - 21 التهذيب - 10 / 185 / 20 / 1 عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال « جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء » .