تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
15791 - 15 الكافي - 7 / 300 / 8 / 1 العدة عن سهل عن التهذيب ، 10 / 185 / 23 / 1 السراد عن ابن رئاب عن الحلبي قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص فقال الرجال والنساء في القصاص سواء السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية » . 15792 - 16 الكافي - 7 / 300 / 11 / 1 علي عن أبيه عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين » . 15793 - 17 الكافي - 7 / 301 / 14 / 1 محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور التهذيب ، 10 / 185 / 21 / 1 الحسين عن الحسن بن علي عن كرم عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال « يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث دية المرأة فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف » .