بيان :
تعاقل الرجل إلى ثلث الدية يعني أنها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية كذا في النهاية والتعاقل من العقل بمعنى الدية وإنما سميت الدية عقلا لأن الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولي المقتول
15788 - 12 الكافي - 7 / 300 / 7 / 1 الثلاثة
التهذيب ، 10 / 184 / 17 / 1 الحسين عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل
الفقيه ، 4 / 119 / 5240 محمد بن حمران وجميل قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص
قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » .
15789 - 13 التهذيب - 10 / 184 / 18 / 1 الحسين عن التميمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
15790 - 14 الكافي - 7 / 313 / 15 / 1 الفقيه - 4 / 150 / 5333 التهذيب - 10 / 251 / 29 التهذيب - 10 / 280 / 24 / 1 السراد عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن في كتاب علي عليه السّلام لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ( 1 ) إن طلبت ذلك منه » .
هامش
( 1 ) قوله « قطعت لها فرجه » قال المجلسي رحمه الله في المرآة : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه وقال والده يمكن أن يكون تهديدا منه عليه السلام أو لمخالفة الإمام أو كان هذا المقدار من المماثلة كافية في القصاص هنا لكن الظاهر أنه لو كان كذلك لكان يحكم عليه السلام أولا بذلك لا بالدية انتهى وسيأتي نظيره « ش » .