تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
التهذيب ، 10 / 181 / 3 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة وسن الرجل وسن المرأة سواء وقال إن قتل رجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا » . 15787 - 11 الكافي - 7 / 299 / 6 / 1 الخمسة التهذيب ، 10 / 184 / 16 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه ، 4 / 118 / 5239 البجلي عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان فقال « مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين » .
الوافي — صفحة 606 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني