15779 - 3 الكافي - 7 / 299 / 6 / 1 علي عن أبيه ومحمد عن
التهذيب ، 10 / 181 / 4 / 1 أحمد عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « في رجل قتل امرأته متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا [ يردوا - خ ل ] إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم
وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدا فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » .
15780 - 4 الفقيه - 4 / 119 / 5242 قال الصادق عليه السّلام « في امرأة قتلت زوجها الحديث » .
15781 - 5 الفقيه - 4 / 114 / 5225 الشحام عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في امرأة قتلت رجلا متعمدة قال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه » .
15782 - 6 التهذيب - 10 / 286 / 14 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن
الكافي ، 7 / 299 / 5 / 1 التهذيب - 10 / 185 / 22 / 1 السراد عن الخراز عن الحلبي والحذاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ؟ قال « عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا » .
الوافي — صفحة 604
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٠٤