- 91 -
باب ما إذا كان أحد طرفي الجناية امرأة
15777 - 1 الكافي - 7 / 298 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 180 / 2 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل » .
15778 - 2 الكافي - 7 / 298 / 2 / 2 التهذيب - 10 / 180 / 1 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال « ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل وإذا قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها وقال جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعف دية الرجل على دية المرأة » .
الوافي — صفحة 603
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٠٣