أخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فإن صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي
فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا فوقع عليه السّلام إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء اللَّه » .
16772 - 47 الكافي - 7 / 428 / 11 / 1 محمد عن
التهذيب ، 6 / 290 / 10 / 1 أحمد عن [ بن - خ ل ] محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة في الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه » .
16773 - 48 الفقيه - 3 / 17 / 3245 النضر بن سويد يرفعه : أن رجلا حلف أن يزن فيلا فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقي في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الماء الموضع الذي علم عليه أخرجه ووزنه » .
16774 - 49 الفقيه - 3 / 17 / 3246 عمرو بن شمر عن جعفر بن غالب الأسدي رفع الحديث قال « بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد فقال أحد الرجلين إن لم يكن في قيده كذا
الوافي — صفحة 1120
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٢٠