أقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة عليه كان عبده » ( 1 ) .
16769 - 44 الكافي - 5 / 217 / 1 / 1 التهذيب - 7 / 72 / 22 / 1 علي عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد
الفقيه ، 3 / 148 / 3543 ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء ورد النصف الذي أخذه وإن لم يجد العبد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع » .
16770 - 45 التهذيب - 7 / 82 / 68 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
16771 - 46 التهذيب - 6 / 303 / 53 / 1 ابن محبوب : في حديث أبي خديجة الذي مضى في النهي عن التحاكم إلى الفساق قال قال أبو خديجة وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه السّلام في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له :
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 7 : 73 رقم 311 - أيضا .