تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1118

مساهمون:

ص١١١٨
لهم أيضا عنده مال للتجارة فبناء هذه المسألة على ذلك وإن لم يجر له ذكر وإنما حكم عليه السّلام بذلك لأن الأصل بقاؤه على الرقية لهم حتى يثبت انتقاله عنهم إلى أحد الآخرين وإنما صحت الحجة لأن الرقية لا تنافي النيابة عنهم في الحج 16767 - 42 الكافي - 5 / 218 / 3 / 1 الاثنان عن الوشاء عن الفقيه ، 3 / 18 / 3247 أحمد بن عائذ عن أبي خديجة [ سلمة - خ ل ] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجلين مملوكين مفوض إليهما يبيعان ويشتريان بأموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عندي وقد اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانوا سواء فهو رد على مواليهما الكافي ، جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه » ( 1 ) . 16768 - 43 الكافي - 5 / 218 / 3 / 1 وفي رواية أخرى : إن كانت المسافة سواء
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 7 : 72 رقم 310 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 1118 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني