16766 - 41 الكافي - 7 / 62 / 20 / 1 محمد عن أحمد
التهذيب ، 8 / 249 / 136 / 1 البزوفري عن القمي عن أحمد عن
التهذيب ، 9 / 243 / 38 / 1 السراد
التهذيب ، 7 / 234 / 43 / 1 الحسين عن السراد عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السّلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر منها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف درهم فقال موالي المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا وقال مولى العبد إنما اشتريت أباك بمالي فقال أبو جعفر عليه السّلام « أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد
وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا » .
بيان :
إنما يصح دعوى موالي المعتق بالفتح إنك اشتريت أباك بمالنا إذا كان
الوافي — صفحة 1117
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١١٧