في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار وإن كانت الإبل فخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل وإن كان من الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول » .
15773 - 17 الكافي - 7 / 283 / 10 / 1 محمد عن أحمد وعلي عن أبيه جميعا عن
الفقيه ، 4 / 108 / 5206 التهذيب - 10 / 162 / 25 / 1 السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال كان علي ( ص ) يقول « تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة » .
15774 - 18 الكافي - 7 / 281 / 6 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن كليب
الفقيه ، 4 / 97 / 5169 الجوهري عن كليب الأسدي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية وثلث » .
15775 - 19 التهذيب - 10 / 215 / 1 / 1 الحسين عن فضالة عن
الفقيه ، 4 / 107 / 5202 كليب بن معاوية قال سمعت
الوافي — صفحة 601
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٠١