ذلك بعض أصحابنا عنهما عليهما السّلام وزاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطأ وقال قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا من غير ذلك » .
بيان :
البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكميل قوته ثم يقال بعد ذلك بازل عام وبازل عامين والخلفة بكسر اللام هي الحامل من النوق
15768 - 12 التهذيب - 10 / 159 / 15 / 1 الحسين عن
الفقيه ، 4 / 106 / 5197 ابن وهب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسان
فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم » .
15769 - 13 التهذيب - 10 / 160 / 21 / 1 عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال « سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال فقال مائة الحديث » .
بيان :
حمله في الإستبصار على ما إذا كان القاتل عبدا كما يأتي في بابه
15770 - 14 التهذيب - 10 / 161 / 23 / 1 / محمد بن أحمد عن إبراهيم عن أبي جعفر عن علي عن أبي بصير قال « دية الرجل مائة من الإبل
الوافي — صفحة 599
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٩٩