بيان :
لعل المراد بالتوقيع على رأسه الحكم عليه حكما حتما وقضاء لازما فلفظ الرأس مقحم .
16735 - 10 الكافي - 7 / 422 / 4 / 1 التهذيب - 6 / 304 / 55 / 1 الثلاثة عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى [ العلاء - خ ل ] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار
وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف
وأمير المؤمنين عليه السّلام جالس ويقول يا أمير المؤمنين تثبت في أمري
فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين يا أبا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنين عليه السّلام إلى البياض على ثوب المرأة وبين فخذيها
فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ففعلوا فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين عليه السّلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع اللَّه تعالى عن الأنصاري عقوبة عمر » .
16736 - 11 الكافي - 7 / 207 / 12 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن بعض أصحابه رفعه قال « كان على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام رجلان متواخيان في اللَّه فمات أحدهما وأوصى إلى الآخر في حفظ بنية كانت له
الوافي — صفحة 1093
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٩٣