تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
عن علي عن أبي بصير قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل قال وسألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة على أسنانها ومن البقر مائتان » . بيان : قد مضى تفسير هذه الأسنان في كتاب الزكاة فلا نعيدها 15764 - 8 الكافي - 7 / 280 / 1 / 1 علي عن أبيه ومحمد عن أحمد جميعا عن السراد التهذيب ، 10 / 160 / 19 / 1 الحسين عن الفقيه ، 4 / 107 / 5201 السراد عن البجلي قال سمعت ابن أبي ليلى يقول « كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة قال البجلي فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عما روى ابن أبي ليلى ( 1 )
هامش
( 1 ) ما نقلناه ، موافق للكافي وفي الأخيرين تقديم وتأخير وليس فيهما لفظة ثنية « منه » قدس سره .