16713 - 6 التهذيب - 6 / 300 / 45 / 1 ابن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام « أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم
إن شئتم فآجروه وإن شئتم فاستعملوه وذكر الحديث » .
16714 - 7 التهذيب - 6 / 299 / 44 / 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني
التهذيب ، 7 / 454 / 25 / 1 ابن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد اللَّه عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام « أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا » .
16715 - 8 التهذيب - 6 / 299 / 43 / 1 بهذا الإسناد عن ابن عيسى عن التميمي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كان علي عليه السّلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة الغاصب ومن أكل مال يتيم ظلما ومن ائتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا » .
بيان :
حمله في التهذيبين على الحبس على سبيل العقوبة ( 1 ) أو الحبس الطويل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قوله « الحبس على سبيل العقوبة » يدل على أن للإمام عقوبة من يراه مستحقا بالحبس . « ش » .
( 2 ) قال لأن الدين إنما يحبس فيه بمقدار ما يبين حاله فإن كان معدما وعلم ذلك من حاله خلي وإن لم يكن معدما ألزم الخروج مما عليه أو يباع عليه ما يقضي به دينه « عهد » .