16710 - 3 التهذيب - 6 / 299 / 40 / 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السّلام « أن عليا ( ص ) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله » .
16711 - 4 التهذيب - 6 / 299 / 42 / 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام مثله .
بيان :
التفليس الحكم بالإفلاس يقال فلسه القاضي تفليسا أي حكم بإفلاسه
16712 - 5 الفقيه - 3 / 28 / 3258 التهذيب - 6 / 232 / 19 / 1 الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام « أنه قضى أن يحجر على الغلام
الفقيه ، المفسد
( ش ) حتى يعقل وقضى عليه السّلام في الدين أنه يحبس صاحبه فإن تبين إفلاسه والحاجة فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا وقضى عليه السّلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم .
الوافي — صفحة 1072
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٧٢