إن أمي تصدقت علي بدار لها أو قال بنصيب لها في دار فقالت لي استوثق لنفسك فكتبت أني اشتريت وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة احلف إنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا قال فقال « فاحلف لهم وخذ ما جعلت لك » .
16707 - 16 التهذيب - 9 / 138 / 27 / 1 أحمد عن البزنطي عن حماد بن عثمان
التهذيب ، 8 / 287 / 48 / 1 الحسين عن أحمد عن
الفقيه ، 3 / 361 / 4276 حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء
فقالت اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى قال « احلف له » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وأورده في الفقيه - 4 : 248 رقم 5589 بهذا السند أيضا .