الفقيه ، 3 / 374 / 4313 علي عليه السّلام قال
التهذيب ، قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم «
( ش ) احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل » .
16703 - 12 الفقيه - 3 / 363 / 4286 ابن بكير عن زرارة قال « قلت لأبي جعفر عليه السّلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد » .
16704 - 13 التهذيب - 8 / 289 / 60 / 1 الحسين عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال « قدمت من مصر ومعي رقيق لي ومررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السّلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شيء » .
16705 - 14 الفقيه - 3 / 365 / 4293 الحلبي قال : سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحوز ( 1 ) بذلك ماله ؟ قال « نعم » .
16706 - 15 الكافي - 7 / 32 / 17 / 1 القميان عن صفوان عن محمد بن مسعود الطائي [ عن محمد بن مسلم - خ ] قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام :
هامش
( 1 ) يحرز - كذلك في الفقيه المطبوع وفي المخطوطات التي رأيناها يجوز ويجوز وقالوا إن كان يجوز فهو من الحيازة ولكن الظاهر الصحيح ما في الفقيه المطبوع يعني يحرز بالحاء المهملة والزاي بعد الراء من الاحراز ووجهه ظاهر « ض . ع » .