يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف » ( 1 ) .
16695 - 4 الكافي - 7 / 444 / 3 / 2 علي عن أبيه عن صفوان قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير ( 2 ) » ( 3 ) .
16696 - 5 الكافي - 7 / 444 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن
الفقيه ، 3 / 371 / 4302 إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام « مثله
الفقيه ، يعني على ضمير المظلوم » .
16697 - 6 الكافي - 7 / 444 / 1 / 1 علي عن الاثنين قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين ؟ فقال « قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ( 4 ) » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 280 رقم 1022 عن بعض أصحابه أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 280 رقم 1024 بهذا السند أيضا .
( 3 ) قوله « اليمين على الضمير » هذا بالنسبة إلى اليمين بينه وبين الله أما في المرافعات والخصوصيات فعلى ما وقعت الخصومة عليه وهو الذي ينويه الخصم لا ما ينويه الحالف تورية « ش » .
( 4 ) وأورده في التهذيب - 8 : 280 رقم 1025 بهذا السند أيضا .