تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثنى عشر ألفا » . 15759 - 3 الفقيه - 4 / 112 / 5221 ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « من قتل بشيء صغير أو كبير بعد أن يتعمد قتله فعليه القود » . 15760 - 4 التهذيب - 10 / 162 / 27 / 1 ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود » . 15761 - 5 التهذيب - 10 / 183 / 15 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام « في قول اللَّه عز وجل « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ - الآية ( 1 ) قال هي محكمة » . 15762 - 6 التهذيب - 10 / 159 / 18 / 1 الحسين عن حماد والنضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل وقال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد » . 15763 - 7 الكافي - 7 / 281 / 2 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 158 / 12 / 1 أحمد عن علي بن الحكم
هامش
( 1 ) المائدة / 45 .
الوافي — صفحة 596 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني