- 145 -
باب الحلف بالبراءة
16689 - 1 الكافي - 7 / 438 / 1 / 2 الثلاثة رفعه قال
الفقيه ، 3 / 373 / 4310 : سمع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم رجلا يقول أنا بريء من دين محمد فقال له رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون
قال فما كلمه رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى مات » ( 1 ) .
بيان :
قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في أبواب النذور والأيمان من كتاب الصيام وربما يجوز الإحلاف بالبراءة إذا دعت الضرورة إليه إذا لم يكن الحالف من أهل الإيمان كما يدل عليه الخبر الآتي
16690 - 2 الكافي - 6 / 445 / 3 / 2 العدة عن البرقي عن بعض أصحابه
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 8 : 284 رقم 1041 بهذا السند أيضا .