تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1053

مساهمون:

ص١٠٥٣
بيان : يعني يعوضه اللَّه مثله أو ضعفه أو أضعافه في الدنيا أو في الآخرة أو كلتيهما 16672 - 6 الكافي - 7 / 435 / 5 / 1 التهذيب - 8 / 283 / 28 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال حدثني أبو جعفر : أن أباه عليهما السّلام كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له يا ابن رسول اللَّه إن عندك امرأة تبرأ من جدك ( 1 ) فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها فقال لي يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار فقلت له يا أبه جعلت فداك ألست محقا قال بلى يا بني ولكني أجللت اللَّه أن أحلف به يمين صبر » . 16673 - 7 الكافي - 7 / 435 / 6 / 1 محمد عن التهذيب ، 8 / 283 / 29 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه » .
هامش
( 1 ) قوله « تبرأ من جدك » في الرواية أمور لا يمكن الالتزام بها أما كفر الخوارج واما جواز نكاح المنتحلين الاسلام وان حكم بكفرهم وأما جواز أن ينكح الأئمة عليهم السلام من لا يجوز نكاحها جهلا بالموضوع ويحتمل أن تكون المرأة من طائفة الخوارج من غير أن تكون نفسها معتقدا اعتقادهم كما هو الشأن في أكثر النساء من الاستضعاف وعدم المبالاة بأمور السياسة والإمامة وكفر الخوارج بمنزلة منكري الضروريات والمرتدين لا يسرى إلى الذرية فضلا عن النساء والمستضعفين « ش » .