تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
البرد وفي الحديث : إن رجلا اغتسل فكز فمات وفي التهذيب فوكزه مكان فكز 15754 - 13 الكافي - 7 / 279 / 7 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 156 / 5 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة ( 1 ) أو بعود فمات كان عمدا » . 15755 - 14 الفقيه - 4 / 110 / 5214 ظريف بن ناصح عن علي عن أبي بصير . . . الحديث بدون قوله أو بعود . 15756 - 15 التهذيب - 10 / 162 / 26 / 1 النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « جميع الحديد هو عمد » .
هامش
( 1 ) قوله « ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة » الآلة التي قتل بها قد تكون قتالة عادة بحيث لو ادعى القاتل أني لم أكن أعتقد أن المقتول يقتل بها لم يقبل منه وقد تكون بحيث يحتمل عدم القتل به وتقبل دعواه من القاتل فالأول عمد والثاني شبه عمد لأنه قصد ايذاء المقتول وكان عاصيا بذلك والخطاء المحض أن لا يقصد المقتول أصلا لا قتلا ولا ايذاء وأما الآجرة والخزفة فليستا آلة قتالة ويصح دعوى عدم إرادة القتل من الضارب والمقصود في الحديث نفي كونه خطاء على ما يزعمه العامة بل هو عمد وإن كان شبيها بالخطأ وهنا مسألتان الأول لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود فمناط العمد أن يفعل القاتل ما يحتمل معه الموت وارتكبه الفاعل غير مبال به وإن لم يقصد القتل بعينه الثانية إذا جنى على الطرف وسرى إلى النفس فهو عمد وإن لم يكن قصد القتل لأنه قصد ما هو في معرض الهلاك « ش » .
الوافي — صفحة 594 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني