الأحمر عن عبد اللَّه بن حماد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
الفقيه ، 3 / 60 / 3337 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة » .
16647 - 4 الكافي - 7 / 383 / 2 / 2 / التهذيب ، 6 / 260 / 92 / 1 القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في شاهد الزور ما توبته ؟ قال « يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه » .
16648 - 5 الكافي - 7 / 384 / 3 / 1 محمد عن
التهذيب ، 6 / 259 / 91 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في شاهد الزور قال « إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » .
16649 - 6 الكافي - 7 / 384 / 6 / 1 التهذيب - 6 / 260 / 93 / 1 الثلاثة
الفقيه ، 3 / 59 / 3331 ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في شهادة الزور إن كان الشيء قائما وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » .
الوافي — صفحة 1042
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٤٢