تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1039

مساهمون:

ص١٠٣٩
مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له الكافي ، وكذلك مال المرء المسلم » . بيان : يتكثر علي يعني الدعاوي الباطلة وفي التهذيب يستكثر علي الشهود الزور بدون الباء وهو أوضح لا تؤسروا من الأسر والوكف بالتحريك الإثم والعيب والمنقصة كأنه عليه السّلام أجاز له المكافاة بشهادة الزور كما يجوز الدفع عن النفس والفرج بها 16641 - 18 الفقيه - 3 / 68 / 3348 السكوني عن الصادق عليه السّلام أنه قال « تبطل الشهادة في الربا والجنف وخلاف السنة فإذا قال الشهود إنا لا نعلم خل سبيلهم وإذا علموا عزرهم » . بيان : تبطل أمر في صورة الخبر والجنف الميل عن الحق بالخطإ أو التعمد كذا عن الباقر عليه السّلام إنا لا نعلم أي إنا كنا لا نعلم أنه ربا أو جنف أو خلاف سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة عليه 16642 - 19 الفقيه - 3 / 69 / 3349 القداح عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال « جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال يا رسول اللَّه أحب أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني قال ما لك ولد سواه قال نعم قال فنحلتهم كما نحلته قال لا قال فإنا