يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع عليه السّلام « نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف إن شاء اللَّه تعالى » .
بيان :
هذا الخبر أطول مما ذكر هاهنا وقد أفرقناه على مواضع شتى وهو مما كرره في التهذيب بطوله وفيه قال كتبت بدل أنه كتب في المواضع كلها وقد أورد الجملة الأخيرة في باب أحكام الأرضين من كتاب التجارات بعبارة أبسط من هذا وفي آخرها فوقع عليه السّلام لا يشهد إلا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء اللَّه وهكذا في الفقيه وبعدها جملة أخرى أوردناها من الكافي والتهذيب في باب الغرر والمجازفة في البيع ومن الفقيه والتهذيب من موضعه الآخر هاهنا لاختلاف بينهما يقتضي ذلك
16636 - 13 الفقيه - 3 / 242 / 3885 التهذيب - 7 / 150 / 14 / 1 : وكتب إليه في رجل قال لرجلين اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ما له في الدار من المتاع
والبينة لا تعرف المتاع أي شيء هو فوقع عليه السّلام يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللَّه » .
16637 - 14 الكافي - 7 / 387 / 3 / 1 العدة عن
التهذيب ، 6 / 262 / 102 / 1 البرقي عن
الفقيه ، 3 / 57 / 3328 عثمان عن بعض أصحابه عن
الوافي — صفحة 1036
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٣٦