تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1030

مساهمون:

ص١٠٣٠
16623 - 13 الكافي - 7 / 382 / 4 / 1 التهذيب - 6 / 258 / 85 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار وغيره عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء أمسك إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له إلا أن يشهد » . بيان : قال في الفقيه الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على الحق غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق المظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها فقد قال الصادق عليه السّلام « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما » .