الحسن الماضي عليه السّلام يشهدني هؤلاء على إخواني قال نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا » .
بيان :
قال في الفقيه هكذا وجدته في نسختي ووجدت في غير نسختي وإن خفت على أخيك ضررا فلا ومعناهما قريب وذلك إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن كان عليه ضرر ينقص من ماله ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه وإدخال الضرر عليه بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه وهكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه فإن في صفات المؤمن أن لا يحدث أمانة [ أمانته - خ ل ] الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء
16615 - 5 التهذيب - 6 / 257 / 80 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن
الفقيه ، 3 / 49 / 3304 داود بن الحصين [ الحسين - خ ل ] قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت وما الضير قال إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر اللَّه به ورسوله ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر
وقد أمر اللَّه بإنظاره حتى ييسر قال « فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ( 1 ) » ويسألك أن
هامش
( 1 ) البقرة / 280 .