- 139 -
باب كتمان الشهادة وما يجوز منه
16611 - 1 الكافي - 7 / 380 / 1 / 1 العدة عن
التهذيب ، 6 / 276 / 161 / 1 البرقي عن التميمي ومحمد بن علي عن أبي جميلة عن
الفقيه ، 3 / 58 / 3329 جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ثم قال أبو جعفر عليه السّلام ألا ترى أن اللَّه تبارك وتعالى يقول « وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ( 1 ) » .
هامش
( 1 ) الطلاق / 2 .