تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1022

مساهمون:

ص١٠٢٢
16605 - 3 الكافي - 7 / 380 / 2 / 2 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله وقال ذلك قبل الكتاب . بيان : لعل المراد بالكتاب كتابة الشهادة على الكتاب أو الكتاب نفسه وعلى التقديرين أريد بالمشار إليه بذلك قول اللَّه عز وجل يعني أن الآية إنما نزلت في الدعوة إلى الشهادة قبل أن يكتب كتاب ويستشهد عليه ويكتب الشاهد عليه شهادته فيه بخطه فأما إذا كتب كتاب واستشهد عليه ثم دعي الشاهد إلى أداء شهادته فقد وجب الإجابة إلى أداء الشهادة حينئذ كما يستفاد من حديث آخر الباب 16606 - 4 الكافي - 7 / 380 / 6 / 1 العدة عن التهذيب ، 6 / 276 / 160 / 1 سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب » . 16607 - 5 الكافي - 7 / 380 / 3 / 1 العدة عن التهذيب ، 6 / 276 / 159 / 1 ابن عيسى عن الحسين عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام « في قول اللَّه عز وجل « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ( 1 ) » فقال « إذا دعاك الرجل لتشهد له على
هامش
( 1 ) البقرة / 282 .
الوافي — صفحة 1022 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني