الفقيه ، 3 / 70 / 3356 غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال قال علي صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد » .
16601 - 9 التهذيب - 6 / 256 / 77 / 1 عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن
الفقيه ، 3 / 71 / 3357 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة » .
بيان :
السارية الأسطوانة
16602 - 10 الفقيه - 3 / 71 / 3358 عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السّلام قال « أشهد على شهادتك من ينصحك
قالوا أصلحك اللَّه كيف يزيد وينقص قال لا ولكن من يحفظها عليك ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » .
بيان :
يعني كيف يزيد وينقص من يشهد حتى يحتاج إلى الناصح فقال عليه السّلام لا يزيد ولا ينقص ولكن ربما ينسى ويجوز أن يكون يزيد وينقص منقطعا عن كيف ويكون استفهاما مستأنفا .
الوافي — صفحة 1020
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٢٠