15747 - 6 التهذيب - 10 / 160 / 22 / 1 علي بن الحكم عن أبان عن البقباق وزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن العمد أن يتعمد [ ه ] فيقتله يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه » .
15748 - 7 الكافي - 7 / 279 / 5 / 1 العدة عن
التهذيب ، 10 / 156 / 3 / 1 سهل عن البزنطي عن داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة » .
15749 - 8 الفقيه - 4 / 105 / 5195 البقباق عنه عليه السّلام أنه قال « إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد قال وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية » .
15750 - 9 الكافي - 7 / 279 / 6 / 1 التهذيب - 10 / 157 / 8 / 1 سهل عن البزنطي عن
الفقيه ، 4 / 130 / 5278 موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال « يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف » .
الوافي — صفحة 591
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٩١