فيما بينه وبين اللَّه ولا تقبل شهادته أبدا فقال « بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته » .
16582 - 6 الكافي - 7 / 397 / 3 / 1 التهذيب - 6 / 245 / 23 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين عليه السّلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته » .
16583 - 7 الفقيه - 3 / 51 / 33018 السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام « في رجل شهد عنده شهادة وقد قطعت يده ورجله فأجاز
الحديث » .
16584 - 8 الكافي - 7 / 397 / 4 / 1 التهذيب - 6 / 245 / 24 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته » .
16585 - 9 التهذيب - 6 / 284 / 191 / 1 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام مثله وزاد « إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما بينه وبين اللَّه » .
بيان :
حمله في التهذيبين على التقية لموافقته العامة واحتمل في الإستبصار امتناع توبته لاشتراطها بتكذيب نفسه الممتنع مع صدقه وفيه ما عرفت مما حققناه نعم يجوز حمله على ما إذا لم يكذب نفسه بعد .
الوافي — صفحة 1005
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٠٥