تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1004

مساهمون:

ص١٠٠٤
سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحدود إذا تاب تقبل شهادته ؟ فقال « إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك » . 16580 - 4 الكافي - 7 / 397 / 5 / 1 التهذيب - 6 / 245 / 22 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت وما توبته ؟ قال « يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال » . بيان : إن قيل أرأيت إن كان صادقا فيما رماهن به فهل يجوز له أن يكذب نفسه مع أنه يصير بذلك كاذبا قلنا نعم يجوز له تكذيب نفسه وإن كان صادقا فيه بل يجب لأن توبته لا تتم إلا بذلك وذلك لأن صدقة بالرمي كذب عند اللَّه تعالى كما قال سبحانه « فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ » ( 1 ) . 16581 - 5 الكافي - 7 / 397 / 2 / 1 أحمد عن التهذيب ، 6 / 246 / 25 / 1 الحسين عن النضر و [ عن - خ ل ] حماد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته
هامش
( 1 ) النور / 13 .