تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
بيان : الوكز الدفع والطعن والضرب بجميع الكف . 15744 - 3 الكافي - 7 / 280 / 8 / 1 علي عن العبيدي عن التهذيب ، 10 / 156 / 4 / 1 يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده » . 15745 - 4 الكافي - 7 / 280 / 9 / 1 التهذيب - 10 / 157 / 7 / 1 يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد والدية على القاتل وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد » . 15746 - 5 الكافي - 7 / 280 / 10 / 1 حميد عن ابن سماعة ومحمد عن التهذيب ، 10 / 157 / 10 / 1 أحمد عن الميثمي عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي الشاة فأصابت رجلا ؟ قال « هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله » .
الوافي — صفحة 590 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني