أتجوز شهادته فقال لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال اللهم لا تغفر ذنبه
الكافي ، ما قال اللَّه للحكم بن عتيبة « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ( 1 ) » .
16573 - 20 الكافي - 7 / 395 / 6 / 1 التهذيب - 6 / 244 / 18 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز عن محمد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا تجوز شهادة ولد الزنا » .
16574 - 21 الكافي - 7 / 396 / 8 / 1 التهذيب - 6 / 244 / 19 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا
لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس » .
16575 - 22 التهذيب - 6 / 244 / 17 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا ولا عبد » .
16576 - 23 التهذيب - 6 / 244 / 16 / 1 عنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال « لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا » .
هامش
( 1 ) الزخرف / 44 .