بيان :
عطف الخصم على المتهم من قبيل عطف الخاص على العام .
16557 - 4 الفقيه - 3 / 40 / 3281 عبيد اللَّه بن علي الحلبي قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عما يرد من الشهود الحديث » .
16558 - 5 التهذيب - 6 / 242 / 4 / 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال « سألته عما يرد من الشهود فقال المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم » .
16559 - 6 الفقيه - 3 / 40 / 3282 الحديث مرسلا بأدنى تفاوت : وزاد ولا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة المقامر » .
16560 - 7 التهذيب - 6 / 279 / 173 / 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قال « لا يقبل الشهود متفرقين فإن كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد » .
16561 - 8 الكافي - 7 / 395 / 5 / 1 العدة عن أحمد عن
التهذيب ، 6 / 242 / 5 / 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه » .
الوافي — صفحة 997
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٩٧