- 133 -
باب شهادة الشريك والأجير والضيف
16546 - 1 الكافي - 7 / 394 / 1 / 1 القمي عن أبي عيسى وحميد عن ابن سماعة جميعا عن الميثمي عن أبان عن البصري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد قال لا تجوز شهادتهما » .
بيان :
على واحد يعني لواحد أو على أمره وإنما لا تجوز شهادتهما فيما لهما فيه نصيب كما يأتي
16547 - 2 التهذيب - 6 / 246 / 28 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب » .
16548 - 3 الفقيه - 3 / 44 / 3293 فضالة عن أبان قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن شريكين . . . الحديث .
الوافي — صفحة 991
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٩١